حكم تملك وتأجير واستئجار صالونات تجميل النساء وحكم العمل فيها
هل يجوز امتلاك الصالون النسائي أو العمل فيه ؟ .
الجواب
الحمد لله.
صالونات تجميل النساء لا تخلو – غالباً – من مخالفات شرعية ، فإذا خلت من تلك
المخالفات : أبيح تملكها ، وجاز العمل فيها ، ومن تلك المخالفات :
1. عمل النمص للحواجب ، والوشم في الجسم ، والوصل للشعر بالباروكة .
2. استعمال مواد تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارَّة بالبدن .
3. تجميل المتبرجات ، أو المحجبات حجاباً يكشف الوجه ، وفي ذلك إعانة لهنَّ على
معصيتهن في التبرج ، وتسبب في إظهار الزينة المحرَّمة عليهن أمام الأجانب .
4. الاطلاع على العورات من خلال إزالة الشعر من مكان العورات ، أو من خلال لبس
ملابس العرس ، والتي غالبا ما تكون فاضحة .
5. قص الشعر ، أو صبغه ، تشبهاً بكافرة ، أو فاسقة .
6. استعمال الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة .
7. وضع العطور ذوات الرائحة الفاتنة على النساء المتجملات .
8. قيام الرجال بتجميل النساء ! وهذا منكر شنيع .
وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة فيما سبق ذِكره والتنبيه عليه :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
تذهب بعض النساء إلى المشاغل النسائية التي يوجد بها عاملة كوافير ، وتقوم هذه
العاملة بحلق شعر المرأة الغير مرغوب فيه ، بما في ذلك شعر العورة المغلظة ! خصوصا
ليلة زفافها ، كما تقوم عاملة الكوافير بنمص شعر الوجه ، ووصل شعر الرأس لمن ترغب
في ذلك ، فما حكم الشرع في هذا العمل ؟ وجهونا ، وبينوا لنا الحكم ، أثابكم الله .
فأجابوا :
النمص وهو : إزالة شعر الحواجب ، والوصل وهو : وصل شعر الرأس بشعرٍ آخر ، كلاهما
كبيرة من كبائر الذنوب ، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهما ، أو فعلت واحداً
منهما ، ولا يجوز كشف العورة إلا للزوج ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ ) ، ومن حفظ الفرج : وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، إلا لمن أحله
الله له ، أو عند الضرورة للعلاج الذي لا يمكن إلا بكشفها من أجله .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 131 ، 132
) .
2. وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :
لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملونة ؛ لما
فيها من الضرر على محالها من الجسم ، ولما فيها – أيضاً - من الغش ، والخداع ،
وتغيير خلق الله .
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 133 )
.
3. وقالوا – أيضاً - :
لا مانع من تزين المرأة لوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها ، على
وجه لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط – أيضاً - أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا
محارم لها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 129 ) .
4. وقالوا – أيضاً - :
الأصل : أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ،
سواء كان خروجها إلى المسجد ، أم إلى غيره ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (
أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية )
رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 124 ، 125
) .
فإذا خلت محلات التجميل من هذه المخالفات : جاز تملكها ، والعمل فيها ، وإلا حرُم
تملكها ، وتأجيرها ، واستئجارها ، وحرم العمل فيها .
والله أعلم