هل للطلاق البدعي علاقة بحديث " كل بدعة ضلالة " ؟
سؤال:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم :
( كل بدعه ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) رواه مسلم .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم
أرجو منكم بيان علاقة الحديثين بالطلاق البدعي المتفق على تحريمه والمختلف في فتواه .
وجزاكم الله خيرا .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
أما شرح الحديثين فقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم : (118225)
.
ثانيا :
يقسم الفقهاء الطلاق – من حيث حكمه الشرعي – إلى :
1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ " الطلاق السُّنِّي " لموافقته الشريعة .
2- وطلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ " الطلاق البدعي " لمخالفته ما شرعه
الله تعالى في أمر الطلاق . فاصطلاح " البدعة " هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به
في شأن الطلاق ، أن يكون لاستقبال العدة ، ولا يتجاوز الحد الشرعي ، فلما كان هذا
الطلاق مخالفا للمشروع ، وفيه شائبة إحداث في الدين - إذ الطلاق حل لرابطة عقدها
الشرع ، فلا بد أن تكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضا – لذلك سمي الطلاق المخالف "
طلاقا بدعيا "، ويستدل الفقهاء بالحديثين المذكورين على منعه .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه :
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن
المطلق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن
لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) "
انتهى.
فالطلاق البدعي نوعان :
إما بدعي باعتبار الوقت : وهو ما أوقع في زمن الحيض ، أو وقع في طهر جامع الزوج فيه
زوجته .
وإما بدعي باعتبار العدد : وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من
طلقة واحدة .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/33):
" قسم الفقهاء الطلاق - من حيث وصفه الشرعي - إلى سني وبدعي :
يريدون بالسني : ما وافق السنة في طريقة إيقاعه .
والبدعي : ما خالف السنة في ذلك .
ولا يعنون بالسني أنه سنة ، لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق ، وأنه أبغض
الحلال إلى الله تعالى .
وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي ، واتفقوا في بعضها
الآخر...وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي ، ولم يذكروا
للسني تقسيما ، فهو عندهم قسم واحد خلافا للحنفية .
إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق إلى سني وبدعي ، وما ليس سنيا ولا بدعيا وهو
المرجح عندهم ، والذي ليس سنيا ولا بدعيا هو ما استثناه الحنفية من البدعي كما تقدم
...
هذا .
والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق القرآن والسنة :
أما القرآن فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )
الطلاق/1 وقد فسر ابن مسعود رضي
الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما السنة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر
رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
وما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في
غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد
ذلك بحيضة .
والمعنى العام في السني والبدعي ، أن السني يمنع الندم ، ويقصر العدة على المرأة
فيقل تضررها من الطلاق .
" انتهى باختصار.
وانظر أجوبة الأسئلة الآتية :
(106328) ، (72417)
، (110488)
والله أعلم .