حكم رسم نصف الوجه
قرأت الفتاوى الخاصة بتحريم الرسم ، لكن عندي بعض الأسئلة ، مثلاً : هل يجوز رسم نصف الوجه العلوي أو السفلي أو الجانبي فقط ؟
الجواب
الحمد لله.
الممنوع في رسم الوجه هو إظهار ما فيه من أجزاء الوجه بحيث يعرف الناظر إليه أنه
وجه لصورة ذات روح ، وقد سبق تقرير ذلك في العديد من الإجابات ، انظر إجابة السؤال
رقم :
(72915) ،
(87720)
،
(102988)
،
(110504)
.
فإذا تم الرسم من غير إظهار معالم الوجه : العين ، أو الأنف مثلا ، وإنما بإظهار
هيئته العامة فقط فلا حرج إن شاء الله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ، ولكن ليس فيه عيون
وأنف : فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله " .
وقال أيضاً :
" إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع :
فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279).
والله أعلم .