الحمد لله.
نعم ، لا يجوز أن يقترن البيع باشتراط القرض ، وإذا انتفع المقرض بهذا القرض في تخفيض الثمن أو بغير ذلك كان ذلك من أوجه الانتفاع صورة من صور الربا .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين البيع والقرض ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ) . رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1307) .
قال في "تحفة الأحوذي" (4/361) :
" قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : أَيْ : لَا يَحِلُّ بَيْعٌ مَعَ شَرْطِ سَلَفٍ ، بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا : بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي عَشْرَةً " انتهى .
وذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن من المعاملات الربوية : أن يجمع بين القرض والبيع.
"مجموع الفتاوى" (28/73) .
وقال أيضا :
" وَقَدّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْبَيْعِ عَقْدًا مِثْلَ هَذَا ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (30/83) .
وقال ابن جُزيّ :
" البيع باشتراط السلف من أحد المتابعين لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه " انتهى .
"القوانين الفقهية" (2/125)
وعلى ذلك : فاشتراط القرض في عقد الإيجار لا يجوز .
أما الاستيثاق في الحقوق ، فهو أمر تدعو إليه حاجة الناس ، خصوصاً عند خراب الذمم ، واستيلاء الدنيا على قلوب كثير منهم .
ويمكنك لضمان خروج المكتري أن تكتب عليه "شيكاً" أو "وصل أمانة" حتى يتسنى لك إخراجه في ميعاده دون مماطلة منه ، وانظر جواب السؤال رقم (103920) .