الحمد لله.
" إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته .
أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكُنَّ .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " اهـ .