الحمد لله.
إذا كانت التركة التي خلّفها الميت دون تقسيم هي البيت ، ويريد الورثة تقسيمه الآن ففي ذلك تفصيل :
إذا كانت الزوجة أما للأولاد المذكورين فإن نصيبها من التركة يقسم بينهم ، فيقسم البيت كله بين الولد الذكر والبنات الثلاث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيجعل البيت على خمسة أسهم ، لكل بنت سهم ، وللذكر سهمان .
فنصيب البنت = التركة ÷ 5
ونصيب الذكر = التركة ÷ 5 × 2
وإن كانت الزوجة ليست أما لهم ، فإن نصيبها وهو الثُمْن يذهب لورثتها ، ويقسم باقي البيت على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولتقسيم البيت على الورثة فإنه يقسم إلى أربعين جزءاً متساوية ، سواء قُسِّم بالأمتار أو بيع البيت وقُسِّم ثمنه .
للزوجة منها الثمن وهو خمسة أسهم .
ولكل بنت سبعة أسهم .
وللابن أربعة عشر سهماً .
والله أعلم .