لقد سمعت كثيراً أنه عندما يولد ولد مسلم تذبح له ذبيحتان بينما تذبح ذبيحة واحدة اذا كان المولود بنتاً ، فهل هذا سنة أم واجب ؟ واذا كان واجباً فما هو الهدف ؟ وكيف وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؟
حيث إني سمعت من بعض الأخوات عن هذا الأمر ولكن في الحقيقه لم أتأكد من صحته ....
الحمد لله.
أولاً :
هذه الذبيح التي تذبح للمولود تسمى ( العقيقة ) وقد اختلف العلماء في حكمها ، فذهب بعضهم إلى وجوبها ، وذهب آخرون إلى أنها سنة مؤكدة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وهناك قول شاذ ضعيف أن العقيقة مكروهة .
قال ابن القيم :
قال الإمام أحمد في رواية حنبل : وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية ، قال : هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقَّ عن الحسن والحسين ، وفعلَه أصحابُه ، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية ، والعقيقة سنَّة عن رسول الله ، وقد قال " الغلام مرتهن بعقيقته " ، وهو إسناد جيد ، يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في رواية الأثرم : في العقيقة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وعن أصحابه وعن التابعين ، وقال هؤلاء : هي من عمل الجاهلية ، وتبسم كالمعجب .
" تحفة المودود " ( ص 45 ، 46 ) .
ثانياً :
وأما الهدف من العقيقة فيُعرف بمعرفة معنى قوله صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته " ، وقد اختلف العلماء في معناه فقيل معناه أنه إذا لم يعق عنه ومات طفلاً منع من الشفاعة لأبويه ، وقيل معناه : أن العقيقة سبب لتخليص الولد من الشيطان وحمايته منه . وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ .
انظر " زاد المعاد " ( 2 / 325 ) والشرح الممتع ( 7 / 535 ) .
ثالثاً :
وأما كيف وضَّح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ففي الأحاديث التالية بيان ذلك :
1. عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى " .
رواه البخاري ( 5154 ) .
2. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة .
رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3163 ) صحيح الترمذي ( 1221 ) .
3. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : " عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، ولا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً " .
رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) وأبو داود ( 2835 ) وابن ماجه ( 3162 ) ولم يرو الزيادة الأخيرة صحيح أبي داود ( 2460 ) .
4. عن سمرة بن جندب عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم قال : " كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته ، تُذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمَّى " .
رواه الترمذي ( 1522 ) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه ( 3165 ) صحيح ابن ماجه ( 2563 ) .
والله أعلم.