الحمد لله.
أولا :
من جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر على الصيام .
وقد دل على وجوب الكفارة بالجماع : ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ... الحديث) .
ودل هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).
ومن بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم الشهرين ، ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق . وبنى على ما مضى من صيامه .
وجملة ذلك : أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا ينقطع بهذا , ويبني على ما مضى من صيامه" انتهى من "المغني" (8/29).
ثانياً :
لا يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في أوقات متفرقة ، حتى يطعم الستين . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (1672)
والله أعلم .