الحمد لله.
أولاً:
ما يفعله والدك مع زوجته لا شك أنه منكر من الأفعال ، والأقوال ، وإنكارك عليه واجب شرعي ، ليس لك أن ترى الظلم فلا تنكره ، ولا الخطأ فلا تصوبه ، وكل ذلك في استطاعتك فعله ، فلا تتردد في الإنكار على والدك ظلمه لزوجته ، وإهانته لها حتى ولو لم تكن هي أمك لكن استعمل الحكمة والموعظة الحسنة .
وانظر جواب السؤال رقم ( 41199 ) لتقف على تفاصيل حكم ضرب الزوجة .
ثانياً:
الذي يفتي به علماؤنا الثقات هو عدم جواز التجنس بجنسية الدولة الكافرة لتحقيق مصالح دنيوية من هذه الجنسية ؛ لما في استخراجها من تولِّي الكفار ظاهراً ، وما يلزم بسببها من النطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه ، كالرضا بالكفر أو بالقانون .
وانظر أجوبة الأسئلة : ( 14235 ) و ( 6247 ) و ( 67782 ) و ( 72955 ) .
ثالثاً:
أوجب الله تعالى على الأولاد برَّ والديهم ، والإحسان إليهم ، بالقول ، والعمل ، ولم يجعل الله تعالى للمسلم منهما الحق في ذلك دون الكافر ، بل لكليهما ذلك الحق حتى لو كانا يدعوان ولدهما للكفر ، قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) العنكبوت / 8 ، وقال تعالى : (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) لقمان/ 14 ، 15 .
وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : ( نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ ) .
رواه البخاري ( 2620 ) ومسلم ( 1003 ) .
ومعنى راغبة : أي : تطلب بر ابنتها لها .
قال الخطابي رحمه الله : " فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه ، كما توصل المسلمة .
ويستنبط منه : وجوب نفقة الأب الكافر ، والأم الكافرة ، وإن كان الولد مسلماً " انتهى .
والأم تقدم على الأب ، ولو كانت كافرة ، وهو مسلم ، لا من حيث تقديم الكفر على الإسلام ، بل من حيث تقديم الأم على الأب ، في البر والطاعة ، وقد جعل الله تعالى للأم ثلاثة حقوق مقابل الأب ، وهذا كله إذا كانت الطاعة في غير معصية .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : ( أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) .
رواه مسلم ( 2548 ) .
وهذا الأمر الذي ذكرناه لك من تقديم الأم في البر والطاعة على الأب : لا يعني أنك تختار العيش معها ضرورة ، بل الواجب عليك أن تختار المكان الذي تستطيع فيه إظهار شعائر دينك ، وما تأمن فيه على دينك ، ودين زوجتك وأولادك .
فإن استوى المكانان في ذلك ، فاختر العيش مع أحوجهما إلى قربك .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 27105 ) .
والله أعلم