ما حكم اقتناء القران الكريم داخل الهاتف النقّال ؟ وما حكم وضع المصحف داخل الجيب الأمامي أو الخلفي للبنطال أو اللباس ككل ؟
الحمد لله.
يجوز وضع القرآن الكريم داخل الهاتف النقال ، وينبغي أن يكون بالرسم العثماني ، إلا إن تعذر ذلك فيجوز بغيره .
وينظر : سؤال رقم (98922) ورقم (106961) .
ولا حرج في حمل المصحف ووضعه داخل الجيب في البنطال أو غيره من اللباس بشرط المحافظة عليه من التمزق أو الامتهان .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/60) : " أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء ، فما حكم ذلك أفيدونا ؟
الجواب : حمل المصحف بالجيب جائز ، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به ؛ تعظيما لكتاب الله واحتراما له ، لكن إذا اضطر إلى
الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة " انتهى .
وأما إن كان حمل المصحف في الجيب الخلفي للبنطال ، يترتب عليه الجلوس على المصحف إذا أراد صاحبه أن يجلس : فلا يجوز ـ حينئذ ـ وضعفه في الجيب الخلفي ، وأقل أحوال ذلك الكراهة ؛ بل صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم ما هو أيسر من ذلك : أن يجعل المصحف تحت رأسه ، كالوسادة له .
قال النووي رحمه الله :
" أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف ، واحترامه .
قال أصحابنا وغيرهم : ... ويحرم توسده ؛ بل توسد آحاد كتب العلم حرام " . اهـ
التبيان في آداب حملة القرآن (128) ، وانظر أيضا : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي (1/478) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وَيُكْرَهُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ . وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَضَعَ الْمُصْحَفَ تَحْتَ رَأْسِهِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ ابْتِذَالًا لَهُ وَنُقْصَانًا مِنْ حُرْمَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ كَمَا يَفْعَلُ بِالْمَتَاعِ .
وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ التَّحْرِيمَ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ، وَكَذَا سَائِرُ كُتُبِ الْعِلْمِ إنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ وَإِلَّا كُرِهَ فَقَطْ ...
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي كِتَابِهِ "مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ" : إَنَّهُ يَحْرُمُ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْمُصْحَفِ ، وَعَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ وَمَافِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ اتِّفَاقًا " . اهـ .
الآداب الشرعية (2/393) .
والله أعلم .