حلف أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ناسياً لليمين
حلفت ألا أفعل معصية معينة ، ثم فعلتها وأنا ناسي اليمين ، فهل تجب علي كفارة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
لا كفارة عليك في ذلك ولكن تبقى اليمين منعقدة كما هي ، فمتى فعلت تلك المعصية
عامداً ذاكراً ، فعليك كفارة يمين .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده ،
وبعد مدة دخل مجلساً فيه حريم ، جيران لهم ، وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق ، ويسأل
ماذا يترتب عليه؟
فأجابوا :
"إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم
مصافحتهن ، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان : فلا حرج عليه ، لقوله تعالى : (ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناً) الآية ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال : (عُفي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
وإن حصل منه شيء مستقبلاً وهو ذاكر عامد : لزمته كفارة اليمين ، مع العلم أنه لا
يجوز له شرعاً مصافحة النساء ، إلا أن يكنَّ من محارمه ، كأمه ، وأخته ، وبنته ،
ونحوهن" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 62 ) .