لحيته تنبت في جهة دون أخرى فهل يحلقها لتخرج متساوية؟
ما حكم حلق اللحية التي تنبت في الجهة اليمنى كثيرا ولا تنبت في الجهة اليسرى إلا قليلا أي أنها غير متساوية ؟ وقد قيل لي : لأنك صغير ، فمع الحلاقة ستنبت.
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز حلق اللحية أو الأخذ من شيء منها ولو كان ذلك لأجل نموها ، أو تسويتها ؛
لعدم ورود الرخصة في ذلك ، مع كونه يقع لكثير من الشباب في مبدأ خروج لحاهم ، فلو
كان هذا مما يبيح الحلق لجاءت به رخصة ، قال تعالى : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا ) مريم/64 .
وانظر في تحريم حلق اللحية جواب السؤال رقم
82720 .
وهل يباح أخذ دواء يسارع في إنبات الجهة اليسرى ؟ في ذلك تفصيل :
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أخذ دواء لإنبات اللحية ومعالجة التفاوت
الحاصل فيها ، فأجاب : " إذا كان يُرْجَى نباتُه بنفسِه فلا يحاول ؛ لأن هذا ليس
بعيب ، إذْ إن كثيراً من الشباب الذين في ابتداء نبات لِحاهُم لا تنبت اللِّحَى
مستوية جميعاً ، فينتظر.
أما إذا كان عيباً بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسِه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى
يخرج الباقي، لا سيما إن كانت مشوهة.
أما إذا كانت غير مشوهة فالأفضل ألا يعالجها بشيء ؛ لأني أخشى أن يكون هذا من جنس
الوصل الذي لعن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (41/15).
والله أعلم .