الحمد لله.
يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطاً أم مرّة واحدة عند الأجل ، لكن بشرط أن لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع ، ويتفقا على كونه نقداً أو لأجل ، وليست الزيادة ربا ، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجَل عن البيع ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء .
فتوى اللجنة الدائمة
انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/335
ولكن لو باعه إياها بعشرة مثلاً ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً ، فإن زاد عليه شيئاً مقابل الزيادة في المدَّة فهو رباً محرَّم وكبيرة عظيمة نسأل الله السلامة .
ويراجع جواب سؤال رقم (1231)