الحمد لله.
الذي يظهر لنا : هو جواز الإعلان في المنتديات عن وفاة أحد أعضائه ، أو أحد أقربائه ، من أجل التعزية فيه ، فيُدعى له بالرحمة إن كان هو المتوفَّى ، ويُعزَّى إن كان الميت أحد أقربائه ، وليس هذا من النعي المحرَّم ، إن خلا الغلو في الثناء ، وليس فيه المحظور الذي من أجله منع مَن منع مِن العلماء في الإعلان في الصحف ، وهو التكلُّف في دفع المال .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
ما حكم التعزية في الجرائد ، هل تعتبر من النعي المحرم ؟ .
فأجاب :
ليس ذلك من النعي المحرم ، وتركه أولى ؛ لأنه يكلف المال الكثير .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 13 / 408 ) .
والإعلان عن الوفاة قبل الدفن فيه مصالح ، منها : الدعاء له بالرحمة والتثبيتِ في سؤال القبر ، وتكثير المصلين عليه من أهل الخير ، وتخفيف مصاب أهله من هؤلاء المقربين منه ، وأما الإعلان عن الوفاة بعد الدفن : ففيه مصالح – أيضاً - ، ومن أبرزها : تعزية العضو الذي فقد أحدَ أهله ، أو أقربائه .
ومما يدل على الأصل الذي ذكرناه ، وهو جواز الإعلان عن وفاة المسلم ، وبخاصة قبل الدفن ، من غير غلو في الوصف والثناء : إعلان النبي صلى الله عليه وسلم وفاة " النجاشي " ملك الحبشة .
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ : ( اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ ) .
البخاري ( 1263 ) ومسلم ( 951 ) .
ففي الحديث : بيان حال الميت بما يهيج على الدعاء له بما يستحقه ، وبالصلاة عليه ، حيث صلَّى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلاة الغائب .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
قال الخرقي : " ويستحب تعزية أهل الميت " .
لا نعلم في هذه المسألة خلافا ... .
والمقصود بالتعزية : تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، والحاجة إليها بعد الدفن كالحاجة إليها قبله .
" المغني " ( 2 / 408 ) .
وقال النووي – رحمه الله - :
واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن ، وبعده .
" الأذكار " ( ص 148 ، 149 ) .
وليس للتعزية وقت محدد ، ولا مكان محدد ، فالمنع من الإعلان المجرد عن الوفاة في المنتديات لا يخالف نصّاً ، ولا مقصوداً من مقاصد الشرع .
قال علماء اللجنة الدائمة :
وليس للتعزية وقت محدود ، ولا مكان محدود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 134 ) .
وينظر تفصيلاً أوفى في جواب السؤال رقم : ( 119130 ) .
ولمعرفة النعي المحرَّم ، وأن الإعلان المجرد مباح في ذاته ، وللوقوف على كلام أهل العلم في الاستدلال بحديث النجاشي وغيره : انظر جواب السؤال رقم : ( 60008 ) .
والله أعلم