الحمد لله.
يجوز للإنسان أن يوكل من يوزع زكاته على المحتاجين ، بشرط أن يكون الوكيل ثقة أمينا يعطي الزكاة لمستحقيها ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيجوز أن تدفع أموال الزكاة لامرأة موثوقة تتحرى إعطاءها للمستحق .
والقاعدة في ذلك : (أنه يشترط في الوكيل أن يكون ممن يصح تصرفه لنفسه في الأمر الذي وُكّل فيه) ، والمرأة لها أن تفرق زكاتها بنفسها ، فجاز أن تنوب عن غيرها في ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه , وكان مما تدخله النيابة , صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة , حرا أو عبدا , مسلما كان أو كافرا " انتهى من "المغني" (5/51) .
وينظر : "نهاية المحتاج" (5/18).
والله أعلم .