الحمد لله.
سبق في إجابة السؤال ( 21925 ) أنه إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذكر) فإن الإخوة لأب لا يرثون ، بإجماع العلماء .
وعلى هذا ، فتقسم التركة في هذه المسألة على النحو التالي :
للأم السدس ، لقول الله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11.
والباقي من التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
والله تعالى أعلم .