الحمد لله.
"قد
اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه ، فمنهم من أحله ، ومنهم من حرمه ، وأصح القولين:
أنه حلال ؛ لأن الأصل في الحيوانات الحل ، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع ، ولم
يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان ، وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال ،
وليس من ذوات الناب المفترسة ، فلم يبق وجه لتحريمه ، والحيوان المذكور نوع من
القنافذ ، ويسمى : الدلدل ، ويعلو جلده شوك طويل ، وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما
عن القنفذ فقرأ قوله تعالى : (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنْزِيرٍ) الأنعام/145 .
فقال شيخ عنده : إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنه خبيث
من الخبائث) فقال ابن عمر : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ، فهو كما
قاله أخرجه أحمد .
فاتضح من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن
القنفذ شيئا ، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور ، والحديث المذكور
ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور ، فعلم مما ذكرنا صحة القول
بحله وضعف القول بتحريمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز"(23/35) .