هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه .
الحمد لله.
يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23
وله أن يتزوج أم زوجة ابنه ، أو أختها أو بنتها – من غير ولده - ؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24
فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه .
والله أعلم .