إذا استمنى الزوج بيد زوجته فهل يلزمها الغسل أيضا؟

21-07-2009

السؤال 127185

أعيش هذه الأيام أنا وزوجتي في بيت أقاربها، وفي بعض الأحيان أريد أن أعاشرها، ولكنها تستحي من الغسل بعد ذلك، وأنا بدوري أقدر هذا الموقف، إلا أنني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أحتمل فأطلب منها أن تستخدم يدها في ذلك. أنا أعلم أنه يجب علي الغسل في هذه الحالة، لكن ماذا عنها هل عليها من غسل؟

ملخص الجواب:

إذا استمنى الزوج بيد زوجته فليس عليها غسل ما لم تنزل هي. عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.

الجواب

الحمد لله.

إذا استمنى الزوج بيد زوجته فليس عليها غسل ما لم تنزل هي. فقد روى البخاري (130) ومسلم (313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.

فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.

قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 127):

" خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ , يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ. وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " انتهى.

وقال أيضا (1/129):

" عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ , بِقَوْلِهِ: إذَا رَأَتْ الْمَاءَ  وَ إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِه " انتهى.

وينظر: فتح الباري، للحافظ ابن حجر (1/389)، وفتح الباري، للحافظ ابن رجب (2/51).

على أننا ننبه الزوج إلى أن هذا الوضع غير مقبول شرعا، أن يعيش هو وزوجه في بيت بعض أقربائه، أو أقربائها، بحيث لا يتمكن من معاشرتها، على الوجه المناسب، ولا يصون سرها، وتصون سره، والواجب أن يسعى في تدبير مسكن مستقل، يصلح للعشرة الزوجية، في أقرب وقت ممكن.

قال ابن مفلح رحمه الله:

" يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ ". انتهى. "الفروع"، لابن مفلح (10/329).

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 329، 13436، 93027، 83172، 10790، 82344، 81949

 

والله أعلم.

العشرة بين الزوجين الغسل
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب