الحمد لله.
أولاً :
يجب على كل مسلم ملك نصاباً وحال عليه الحول ، إخراج زكاته على الفور بمجرد انتهاء الحول ، فإن أَخَّر إخراج الزكاة وهو متمكن من إخراجها كان آثماً .
قال
النووي رحمه الله في "المجموع" (5/308) : "إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب
الإخراج على الفور ، فإن أخرها أثم , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء" انتهى .
والزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ، ولو كان مدخراً للزواج أو
بناء مسكن ... أو غير ذلك .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (41805) .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "نور على الدرب" :
أنا شاب موظف لي دخل شهري محدود آخذ منه ما أحتاجه والباقي أضعه في البنك حتى يتكون لدي مبلغ أشتري به أرضاً أقيم عليها مسكناً أسكنه عندما أتزوج ، وفعلاً تكون لدي مبلغ خمسة وخمسون ألف ريال..... فالسؤال : هل علي زكاة في هذه السنوات الثلاث ؛ لأنني سمعت أن من يجمع المال حتى يتزوج أو يبني مسكناً يسكنه لا زكاة عليه ؟
فأجاب : "هذا غلط ، الصواب أن عليه الزكاة ، إذا جمع مالاً ليتزوج , أو ليبني مسكناً , أو ليوفي ديناً ، فالزكاة عليها إذا حال الحول على المال المجموع ، فإذا جمعت من رواتبك أو ثمن الأرض التي بعتها ورصدتها في البنك أو في غير البنك تنتظر تعمير أو تنتظر شراء أرضٍ أخرى ، أو تنتظر الزواج أو ما أشبه ذلك ، فإن عليك الزكاة إذا حال الحول، كل مال حال عليه الحول من النقود ، فإنه يجب عليك زكاته...انتهى http://www.binbaz.org.sa/mat/13601
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : عن المال المدخر للحج في أحد المصارف الإسلامية ، هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟
فأجاب : "المال إذا بلغ النصاب بنفسه ، أو بضمه إلى غيره ، وحال عليه الحول ؛ فإنه تجب فيه الزكاة ، ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك ؛ فإن المال إذا حال عليه الحول وهو في ملك صاحبه من نقود أو عروض تجارة أو سائمة الأنعام ؛ فإنه تجب فيه الزكاة عند كل حول" انتهى من المنتقى من فتاوى الفوزان .
وعلى هذا ؛ فالواجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي كنت فيها مالكاً للنصاب ولم تخرج الزكاة ، وإذا لم يكن معك نقود الآن تخرجها زكاة ، فإنها تبقى دَيْناً عليك ، متى توفر معك مبلغ من المال أخرجته من الزكاة ، وينبغي أن تكتب قدر الزكاة الواجبة عليك ، وكلما أخرجت شيئاً من المال قَّيّدته حتى لا تنسى كم بقي عليك من الزكاة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع (5/310) : " إذا مضت عليه ـ المال ـ سنون , ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا.." انتهى .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
ظللت عشر سنوات أجمع مالاً ثم تزوجت منه واشتريت سيارة ولم أدفع زكاته طوال هذه السنوات فما الحكم ؟
فأجاب : "يظن بعض الناس أنه ما دام يجمع المال ليتزوج ، أو يشتري سكناً فلا زكاة عليه ، وهذا غير صحيح ، بل الزكاة واجبة في المال سواء أعده للنفقة ، أو الزواج ، أو شراء البيت.
ونقول لهذا السائل : عليك الآن أن تحصي مالك في هذه السنوات وتخرج زكاته .
وعلى الإنسان أن يبادر بسؤال أهل العلم ، وبقاء الإنسان هذه المدة الطويلة بدون سؤال فهذا تهاون وتفريط" انتهى .
"مجموع فتاوى بن عثيمين" (18/302) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم ؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق ؟
فأجابوا :
"أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم ؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ، ولو كان تأخيره لمدة سنوات ، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16" انتهى .
فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/395) .