الحمد لله.
لا خلاف بين العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى الجمار بسبع حصيات ، وأن هذا هو هديه ، ولا ريب .
قال ابن القيم رحمه الله :
"قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمَى الجمرة بسبع حصيات ، من رواية عبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر" انتهى .
" حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود " ( 5 / 312 ) .
وقد اختلف أهل العلم في حكم من نقص من حصيات الرمي في الحج اختلافاً كثيراً ، وليس في المسألة نص يُرجع إليه ليحسم الخلاف .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 80 ، 81 ) :
مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كلَّه ، أو ترك رمي يوم ، أو يومين ، أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة .
وعند الشافعية في الحصاة : يجب مدٌّ واحد ، وفي الحصاتين : ضعف ذلك .
وعند الحنابلة في الحصاة ، أو الحصاتين : روايات .
قال في " المغني " : الظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة ، ولا حصاتين .
وذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة ، أو ترك رمي يوم كامل ، ويلحق به ترك رمي أكثر حصيات يوم أيضا ؛ لأن للأكثر حكم الكل ، فيلزم فيه الدم ، أما إن ترك الأقل من حصيات يوم : فعليه صدقة ، لكل حصاة نصف صاع من بُرٍّ ، أو صاع من تمر ، أو شعير .
ومذهب المالكية : يلزمه دم في ترك حصاة ، أو في ترك الجميع . انتهى .
والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنها إن تيقنت أنها تركت ثلاث حصيات فأكثر من جمرة واحدة ، أنها توكل من يذبح عنها شاة بمكة ويوزعها على مساكين الحرم ، فإن لم تتيقن ذلك فلا شيء عليها .
والله أعلم