الحمد لله.
إذا كان البث على الهواء مباشرة شرع رد السلام ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب رد السلام على المسلم ، لكنه وجوب كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين .
أما إذا كان مسجلاً ، فلا يجب الرد في هذه الحالة .
قال النووي في "الأذكار" (ص 247) :
" قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولاً وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام . وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام "
انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة , أو المؤلف في كتابه , أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب ؟
فأجاب :
" رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ; لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم , والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (9/396) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان :
إذا سلَّم المذيع في التليفزيون أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة ، فهل يجب رد السلام والحالة هذه ؟
فأجاب :
" يجب رد السلام إذا سمعه الإنسان مباشرة ، أو بواسطة كتاب موجه إليه ، أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين ؛ لعموم الأدلة في وجوب رد السلام " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (63/8).
وقد توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول بوجوب رد السلام ، نظراً لأن المسلِّم لا يسمع الرد ، غير أنه قال : إنه يرد احتياطا .
فقد سئل رحمه الله :
ما حكم لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام هل يجب عليه رد السلام ؟
فقال الشيخ : هل هو صوت مباشر ؟
السائل : نعم ، هو يسمع من الإذاعة الشيخ أو المذيع .
الشيخ : أحياناً يكون مسجلاً ويضعونه على الشريط ويسحبون عليه ، إن كان مسجلاً فلا يجب أن ترد ؛ لأن هذا حكاية صوت ، أما إذا كان غير مسجل وهو مباشر فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول ، أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم إلى كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه ، وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلِّم لا يسمع الإجابة ، ولا يتوقعها أيضاً ، حتى المسلِّم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه ، ولكن الاحتياط أن نرد السلام فيقول: وعليك السلام .
السائل : هذا الأحوط يا شيخ ؟
الشيخ : هذا الأحوط ، وليس بواجب " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (229/28) .