الحمد لله.
إذا حلف الزوج بالطلاق أنه إن سمع بأن ابنه عقد على امرأة بعينها فسوف يطلق زوجته ، ثم سمع بذلك ، فلا يقع الطلاق بهذا ، لأن ظاهر عبارة الزوج أن الطلاق لا يقع بمجرد سماعه ، بل لابد أن يطلق هو بعد سماعه .
وعلى هذا ، يكون هذا الكلام من الزوج تهديداً بإيقاع الطلاق ، فله أن يطلق وله أن لا يطلق، فإذا لم يطلق فلا يقع عليه طلاق بمجرد هذا الكلام .
هذا ؛ إذا كان الزوج قد قال : إنه سوف يطلق .
أما إذا كان قد قال : إنه إن سمع بهذا تكون زوجته طالقاً ، فهذا يختلف حكمه عن اللفظ الأول.
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق يقع بمجرد سماعه ، ولا يحتاج هو أن يطلق .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع في ذلك إلى نية الزوج :
فإن أراد تهديد الابن وتخويفه ومنعه من الزواج من هذه المرأة ولم يرد الطلاق ، فإنه يلزمه كفارة يمين ، ولا يقع طلاق .
وإن أراد وقوع الطلاق ، وقعت طلقة واحدة بمجرد سماعه الخبر .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتعدى حدوده وأن يتجنب استعمال ألفاظ الطلاق لما يترتب عليها من أحكام وآثار .
وينبغي أن يعلم أن مسائل الطلاق مرجعها إلى المحكمة الشرعية لا سيما عند الاختلاف وعدم التأكد من نية الزوج فيما تلفظ به من كلمات الطلاق .
والله أعلم .