الحمد لله.
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك ؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها إلى ذلك الذي قال أشاور ، بل تركه فقال : إن كنتم تريدون شراءها بهذا فخذوها فما دام المالك لم يرض بيعها على من قال : عشرة آلاف ومائتين وقال : سأشاور ، وأراد بيعها على من حضر فلا بأس ، من حضر وأخذها بعشرة آلاف ومائتين فلا بأس ؛ لأن صاحب السيارة لم يلزم ببيعها على ذلك ، بل لما قال له : سوف أشاور أعرض عنه ، وقال : من أراد أن يأخذها بكذا وكذا ، فهذا معناه أنه لم يرض بانتظاره وأراد أن يبيعها في الحال ، فأنت أيها السائل إن كنت أخذتها بما قال فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على أخيه ، بيع المسلم على أخيه إذا باعها عليك وانتهى الأمر ، فليس لأحد أن يزيد عليه ، هذا معناه ، أما ما دام يقول : من أراد أن يشتري فله الشراء فهو حتى الآن ما باعها على أحد" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1434) .