الحمد لله.
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، وقعت طلقة واحدة ، فإن عاد وقال لأمها : بنتك طالق ، ثم قال لأبيها مثل ذلك ، فهذا فيه تفصيل :
1- فإن أراد الزوج بذلك تأكيد الطلاق الأول ، أو مجرد إخبار الأم أو الأب بوقوع الطلاق ، ولم يُرِدْ إيقاع الطلاق مرة أخرى ، فلا يقع بذلك طلاق في المرة الثانية ولا الثالثة ، وإنما تكون طلقة واحدة فقط ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى فله رجعتها ما دامت في العدة .
2- وإن أراد إيقاع طلاق آخر غير الأول – والزوجة لا تزال في العدة - فهذا محل خلاف بين الفقهاء :
فالجمهور على وقوعه ؛ لأن المعتدة من الطلاق الرجعي ، في حكم الزوجات ، فيلحقها الطلاق .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/12) : "ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق , ثم قال لها في عدتها : أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية " انتهى .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثاني لا يقع ؛ لأنه ليس هناك طلاق إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد .
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وينظر : "الشرح الممتع" (13/100) .
وعليه ؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته ، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول ، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة .
والله أعلم .