الحمد لله.
إذا لم يكن له عصبة ورثه الأرحام ، والعصبة هم الأقارب من جهة النسب كالأعمام وأبنائهم وإن نزلوا ، وأعمام الجد وإن علوا ، فإذا انقطع العصبة كلهم فيرثه ذوو الأرحام ، فيكون ابن أخته ينزل منزلة أخته التي من الأب ، وأولاد أخيه من الأم ينزلون منزلة أخيه من الأم ، وأولاد أخته من الأم ينزلون منزلة أخته من الأم ، ويقسم عليهم الميراث كما يقسم على من أدلوا به .
وأما ما خصّ به ابن أخيه فإن ذلك لا يصح إلا أن يكون وصية ففي تلك الحالة يكون وارثاً ولا وصية لوارث .
والله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .