الحمد لله.
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (93693) ، (59866) وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال ، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
ثانياً :
ينظر في الحلي ، إذا بلغ خالصه نصاباً وجبت فيه الزكاة ، أما إذا لم يبلغ خالصه نصاباً ، فلا زكاة فيه ، ولا ينظر إلى ما خالطه من الفصوص والجواهر ؛ لأن الفصوص وغيرها من الجواهر كالألماس لا زكاة فيها .
قال ابن قدامة رحمه الله : فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة , فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر , لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم " انتهى من "المغني" (2/324) .
وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه لله : عن الذهب المرصع بالفصوص والأحجار الكريمة ؟
فأجاب :
الذهب هو الذي فيه الزكاة ، وأما الأحجار الكريمة والماس ، فلا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة ، فإذا كانت القلائد ونحوها فيها هذا وهذا ، فينظر من جهة أهل الخبرة ويقدر ما فيها من الذهب ، فإذا بلغ ما فيها من الذهب النصاب وجب أن يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالجرامات ( 92 ) جراماً فيزكى كل سنة ، والواجب في ذلك ربع العشر ومقداره من كل ألف خمسة وعشرون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس أو العارية ، أما إذا كانت للتجارة فالزكاة واجبة عن الحلي كلها وما فيها من الأحجار حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم ، وحكاه بعضهم إجماعاً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/120).
والله أعلم