الحمد لله.
جعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين كاملين ، فقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) البقرة /233 .
قال ابن كثير :
" هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان " انتهى.
"تفسير ابن كثير" (1 / 633-634) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وقَوْله تَعَالَى ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا تَمَامُ الرَّضَاعَةِ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غِذَاءٌ مِنْ الْأَغْذِيَةِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (34 / 63) .
وجاء في "مجلة البحوث الإسلامية" (37 / 329) :
" وقد ثبت طبيا أن الرضاعة في الحولين الأولين هي وحدها السبب في تكوين الطفل ، وأن الرضاعة بعد الحولين لا تكون وحدها غذاء للطفل " انتهى .
واستمرار الرضاع بعد السنتين لا حرج فيه ، لا سيما إذا كان ذلك لمصلحة الطفل .
قال القرطبي :
" والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين " انتهى .
"تفسير القرطبي" (3/162) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته ، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به ، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته ودفع الضرر عنه ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21 / 60) .
وجاء في كتاب : "الفقه الإسلامي وأدلته" (10 / 36) للدكتور وهبه الزحيلي :
" فإن استمر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل ، فلا مانع منه للحاجة ، ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً عليه " انتهى .
وقال في "الجوهرة النيرة" (2/27) :
" فِي الذَّخِيرَةِ : مُدَّتُهُ – أي الرضاع - ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ : أَدْنَى ، وَوَسَطٌ ، وَأَقْصَى ، فَالْأَدْنَى حَوْلٌ وَنِصْفٌ ، وَالْوَسَطُ حَوْلَانِ ، وَالْأَقْصَى حَوْلَانِ وَنِصْفٌ ، حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ شَطَطًا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ تَعَدِّيًا " انتهى .
وعلى هذا ، فلا حرج من زيادة الرضاعة عن سنتين ، ولكن ينظر في ذلك إلى مصلحة الطفل .
والله أعلم .