الحمد لله.
"لا حرج في ذلك ؛ أن يقول : السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا ، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو السلع الأخرى لا بأس ، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، لكن لا يتفرقون إلا وقطعوا البيع ، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء ، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح . وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف ، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك ، هذا ما تفرقوا عليه آجل أو نقد" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1439) .