أصدر شيكا مصدقا لشراء بيت وحال الحول على المال فهل تلزمه الزكاة؟

18-04-2009

السؤال 131008

قمت بإصدار شيك مصدق لشراء بيت ولكن لم يتم نقل الملكية إلا بعد شهرين لأن أحد أفراد الورثة من مالكي البيت قاصر والنظام يعين وصياً وهذا إجراء يأخذ حدود الشهرين لنقل ملكية البيت ، فهل على هذا الشيك زكاة؟ مع العلم أنه بعد هذين الشهرين يكون مضى على المال لدي سنة وشهر ، وأنا أصدرته قبل انتهاء السنة بشهر؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كنت قد أعطيت مالكي البيت شيكا مصدقا لا يمكنك التصرف فيما يقابله من مال ، فلا تلزمك الزكاة ، لخروج المال عن ملكك . وإذا كان يمكنك الرجوع والتصرف في المال ، كأن يكون الشيك لا يزال بيدك ، أو أن البيع لم يتم بعد ، فعليك الزكاة عند حولان الحول ؛ لأنه إن كان الشيك بيدك ، لم يَزُل ملكك عن المال ، وإن كان البيع لم يتم وفرضنا أنك أعطيت الملاك الشيك كان دينا عليهم حتى يتم البيع ، والإنسان يلزمه زكاة الديون التي على غيره من الناس.

وأنت لم تبين هل أعطيت الشيك للملاك أم لا ، وهل تم البيع وبقي التمكين من استلام البيت أم لم يتم البيع ؟ فإن أشكل عليك شيء من الجواب ، فلعلك تزيد المسألة إيضاحا .

والله أعلم .

شروط وجوب الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب