الحمد لله.
لفظ الفراق هو من ألفاظ كناية الطلاق عند الجمهور ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق .
وينظر : "المغني" لابن قدامة (7/294).
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أنك قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق ، فلا يقع الطلاق فيما لو عادت زوجتك ورفعت صوتها .
وينظر جواب السؤال رقم (85575) ورقم (82400) .
وينبغي أن تمسك لسانك عن الطلاق وتحذر من استعماله عند الغضب والخصومة ، لما في ذلك من تعريض الحياة الزوجية للخطر .