الحمد لله.
المال الموضوع في تأسيس شركة المقاولات ، إن وضع في أشياء تنوي الاتجار فيها كأراضٍ أو مبانٍ للتجارة ، فإن يزكى زكاة التجارة ، فتقَوَّم الأشياء عند حولان الحول على المال ، ويخرج من هذه القيمة ربع العشر (2.5%) .
وإن وضع في أشياء ليست للتجارة كسيارات للعمل أو مكاتب أو أثاث ونحوها ، فهذا لا زكاة فيه .
وإن وضع في أشياء تؤجر ، فالزكاة في الأجرة إن حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بما انضمت إليه من نقود أخرى عند صاحبها .
والأرباح تزكى في جميع الأحوال إن بلغت نصابا بنفسها أو كان عندك من النقود ما يكمل النصاب .
وهذه الأرباح إن كانت ناتجة من أشياء يتاجر فيها كالعقارات فليس لها حول مستقل ، بل تزكى جميع الأرباح مع نهاية حول رأس المال .
أما إذا كانت الأرباح من أجرة مأخوذة عن بناء عقارات ـ مثلاً ـ فلها حول مستقل من يوم كتابة العقد ، كما أفتى بهذا علماء اللجنة الدائمة للإفتاء فإنهم سئلوا : متى يبدأ حول أجرة العقار ؛ هل هو من العقد ، أم من قبض الأجرة ؟
فأجابوا :
"حول أجرة العقار يبدأ من العقد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/347).
ثانيا :
الدَّيْن لا أثر له على الزكاة ، فإن حال الحول وجبت الزكاة دون نظر لما عليك من دين ، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول ، لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة ، وإنما الزكاة فيما بقي ، إذا حال عليه الحول وكان نصابا .
وينظر جواب السؤال رقم (65763) ورقم (83903).
والله أعلم .