الحمد لله.
" لا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين ، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف ، فإذا كان خمس مرات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر .
إذا كان الحليب له أثره بتحقق أنه حليب ووصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من الحكم شيئاً ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة ، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1867) .