1- ما حكم جمع الظهر والعصر للمسافر يوم الجمعة ؟ علماً أن المسجد على الطريق ولا تقام فيه صلاة الجمعة . 2- ما حكم جمع الظهر والعصر للمسافر بدون قصر لإدراكه جماعتين وكلاهما تصلي الظهر بدون قصر؟
الحمد لله.
أولاً :
لا حرج على المسافر من الجمع بين الظهر والعصر في يوم الجمعة ، ولا يلزمه أداء صلاة الجمعة في الطريق .
قال شيخ الإسلام : " الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم ، من أن المسافر لا يصلي جمعة ". انتهى " مجموع الفتاوى" (17 / 480) .
وقال الشيخ ابن باز : " المسافر ليس عليه جمعة ، وإنما يصلي ظهراً ، ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر .
أما إذا صلى المسافر مع الناس الجمعة في أي بلد فإنه لا يجمع إليها العصر ، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها " انتهى .
" مجموع الفتاوى" (30 / 215) .
ثانياً :
لا ارتباط بين الجمع والقصر ، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين من غير قصر ، كما يجوز له القصر من غير جمع .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر ، أو يقصر بدون جمع ؟
فأجابت : " يجوز له الجمع بدون قصر ، والقصر بدون جمع ، والقصر في حقه أفضل من الإتمام ؛ لأن الله تعالى يُحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه ، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له ؛ لما ذُكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (8 /206) .
وعلى هذا ، فلا حرج من جمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر من غير قصر .
والله أعلم .