الحمد لله.
إذا كانت الأرض ممنوحة باسمكم جميعا ، وكانت بثمن أقل من سعرها في السوق ، وتنازل الجميع للأخ الذي دفع الرسوم ، فلا حرج في ذلك إذا كانوا بالغين راشدين ، ومن عُلم رفضه لذلك أو قبوله بسيف الحياء فلابد من تعويضه عن حقه - ويقدّر هذا الحق بواسطة أهل الخبرة - ، أو يحتفظ بنصيبه من الأرض ويدفع قسطه من الرسوم .
وذلك أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، فما أُخذ بسيف الحياء فهو حرام .
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662).
وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء : "تحفة المحتاج" (6/317).
والله أعلم .