الحمد لله.
إذا قال الرجل لزوجته : إن لم تسرعي في المشي فأنت طالق ، فهذا من الطلاق المعلق على شرط ، والجمهور على أنه يقع عند وقوع الشرط ، فإذا لم تسرع طلقت.
وذهب بعض أهل العلم – وهو الراجح – إلى أن الطلاق المعلق فيه تفصيل ، فإن أراد به الزوج الحثّ على شيء ، أو المنع من شيء ، ولم يرد الطلاق ، فهو يمين ، وتلزم فيه الكفارة عند الحنث .
وعليه فإذا كان الزوج لم يرد الطلاق وإنما أراد حثها على الإسراع ، والحال أنها لم تسرع ، فتلزمه كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى وأن يعلم أن استعمال الطلاق في هذه الأمور من السفه والتعدي على حدود الله ، وأنه قد يوقع الطلاق على امرأته من حيث لا يرغب ولا يريد .
وينظر جواب السؤال رقم (39941) .