الحمد لله.
أولاً :
يشترط لصحة الطهارة : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ؛ ليتحقق غسل الأعضاء المأمور بغسلها شرعا .
ومن اغتسل أو توضأ ثم رأى ما يمنع وصول الماء كالمادة اللاصقة ، ولم يدر وقت حدوثها ، فالأصل أنها بعد الطهارة ، لأن "الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته " كما تقرر في قواعد الفقه . وينظر : "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (1/217) ، "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/28) .
وعليه ؛ فلا يلزمك إعادة الغسل ، لعدم التحقق من وجود المادة اللاصقة قبله .
ثانياً :
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن المانع اليسير سواء كان تحت الأظفار أو في أي محل من البدن ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/158) : " فائدة : لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل , وقدمه في القواعد الأصولية , والتلخيص , وابن رزين في شرحه .
وقيل : تصح , وهو الصحيح , صححه في الرعاية الكبرى , وصاحب حواشي المقنع , وجزم به في الإفادات , وقدمه في الرعاية الصغرى . وإليه ميل المصنف (ابن قدامة) , واختاره الشيخ تقي الدين ... وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما . واختاره " انتهى .
وعلى فرض أن هذه المادة اللاصقة كانت قبل الاغتسال ، وأنه لا يعفى عن المانع اليسير ، فلا يجب عليك إعادة الغسل ، وإنما يكفيك أن تزيل هذه البقعة ثم تغسل ما تحتها .
والله أعلم .