الحمد لله.
"لا ، عم وخال الزوج ليسا محرمين ، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج ولا لأخي الزوج وهو أقرب أيضاً ، وإنما قوله سبحانه وتعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) النور/31 ، هذا يعم الآباء والأجداد ، ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال .
والذي قال : إنهما يدخلان قد غلط في ذلك ، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا ، وأما عم الزوج وخاله وأخوه فهم أجانب وليسوا بمحارم ، فليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب ، وليسوا بمحارم لها لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج جميعاً ، وإنما محرمها أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته هؤلاء محارم ، فآباء الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم ، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1550) .