الحمد لله.
"هذا فيه تفصيل ، الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة كأن يكون حارساً على سجن ، أو حارساً على مال يُخشى عليه ، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك ، فهذا ليس عليه جمعة ولا جماعة ، بل يصلي فرداً .
أما الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإنه عليه مثل ما على الناس ، فعليه أن يصلي الجمعة والجماعة ، فهذا الإطلاق ليس له وجه ، الجندي مثل غيره ، إلا إذا كان هناك عذر شرعي من مرض أو خوف إذا خرج إلى الجمعة والجماعة أو كان حارساً على شيء يُخشى عليه ، كأن يكون حارساً على باب السجن ، أو على أموال يحرسها يخشى عليها ، أو ما أشبه ذلك من عذر" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/988) .