الحمد لله.
ثانياً :
إذا عُلم ذلك ، فمن ترك واجباً من واجبات الصلاة ، ومن ذلك قول " سمع الله لمن حمده
" ، لم تبطل صلاته إلا إن تعمد ذلك ، فإن تركه ناسياً أو جاهلاً ، فصلاته وصلاة من
خلفه صحيحة ، لكن يلزمه سجود السهو إن تذكره أو علم بحكمه ولم يطل الفصل ، فإن طال
الفصل لم يلزمه ، لفوات محله .
جاء في "دقائق أولي النهى" (1/219) "
من ترك واجبا جاهلاً حكمه , بأن لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه , فهو كالساهي
, فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله , وإلا فلا , وصلاته صحيحة " انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله:
" ماذا على الإمام أو المأموم لو قال : الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس
؟
فأجاب :
"لا يجوز له أن يتعمد ذلك ، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله
عليه وسلم ، فيأتي بالتكبير في محله ، والتسميع في محله ، وقول : " ربنا ولك الحمد
" في محله ، ومن خالف ذلك سهواً ، فلا إثم عليه ، وعليه أن يسجد للسهو إن كان
إماماً أو منفرداً " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/286)
ثالثاً :
لا شيء عليك في كونك جمعت بين التسميع والتحميد ، وقد نص الشافعية على استحبابه أي
يستحب للمأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد ، وإن كان القول الراجح أن المأموم
يقتصر على التحميد ، وقد سبق ذكر الخلاف في جواب سؤال رقم (43574)
.
والحاصل : أن صلاتك إمامك صحيحة ؛
لكونه لم يتعمد ترك التسميع والتحميد ، بل تركها لجهله ، وجزاك الله خيراً على
تنبيهه.
والله أعلم