قصر الصلاة من غير أن ينوي القصر
في أحد الأيام كنت مسافراً من مطار جدة إلى مطار المدينة المنورة ، وعندما وصلت إلى مطار المدينة المنورة كان قد دخل وقت صلاة الظهر، فوجدت بعض الأشخاص يصلون جماعة فالتحقت بهم على نية صلاة الفرض (4 ركعات) ، وقد كنت نسيت أمر قصر الصلاة (لأن مكوثي في المدينة المنورة لا يتعدى ال 4 أيام) ، ولكني تفاجئت بأنهم يصلون الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم فتابعت معهم الصلاة ، كما يصلون قصراً وجمعاً ، فهل علي إعادة صلاة الظهر ؛ لأن نيتي كانت صلاة فرض عادية ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً :
صلاتك الظهر صحيحة ، وليس عليك إعادتها ، وذلك لأن نية قصر الصلاة غير واجبة على
المسافر ، فلو نوى صلاة الظهر ولم ينو أنها قصر ، فيجوز له صلاتها قصراً ، لأن صلاة
المسافر ركعتان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"الصواب : أن القصر لا يحتاج إلى نية ، بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر ، بل
لو نوى المسافر أن يصلى أربعاً لكره له ذلك ، وكانت السنة أن يصلى ركعتين" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (22 /81) .
وقال : "وما علمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في قصر ، ولا
في جمع ، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين ، ولو صلى أربعاً كان
ذلك مكروها كما لم ينوه .
ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية
جمع ، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم ، مع أن المأمومين أو
أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعاً ،
وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين ، وخلفه أمم لا يُحصي عددهم إلا الله ، كلهم
خرجوا يحجون معه ، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر ، إما لحدوث عهده بالإسلام ، وإما
لكونه لم يسافر بعد ، لا سيما النساء ، صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر" انتهى من
"مجموع الفتاوى" (24/104) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الأصل في صلاة السفر القصر ، ولهذا لا يحتاج
إلى نية ، أي : إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فاقصر ؛
لأن الأصل في صلاة السفر القصر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (3/42) .
وقال أيضاً : "وهذا يقع كثيراً يكبّر الإِنسان في الصلاة الرباعية ، وهو مسافر ولا
يخطر على باله القصر ، لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر
أنه مسافر فينوي القصر ، فعلى المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد] يجب عليه الإِتمام
.
والصحيح : أنه لا يلزمه الإِتمام ، بل يقصر ؛ لأنه الأصل ، وكما أن المقيم لا يلزمه
نية الإِتمام ، كذا المسافر لا يلزمه نية القصر". انتهى من " الشرح الممتع" (4 /
149).
والله أعلم