الحمد لله.
أولاً :
يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بعد العقد ، لكن لا يدخل بها ، مراعاة للعرف ، ولما قد
يترتب عليه من مفاسد ، كأن تحمِل من هذا الجماع ، وتلد قبل وقت الدخول المحدد ،
فتتهم المرأة ، أو أن يحصل طلاق من الزوج أو وفاة ، فيُظن أن المرأة بكر وهي ثيب .
ثانياً :
إذا حصل الجماع لم تعد الزوجة بكراً ، سواء انفض غشاء البكارة أو لا .
والطلاق الذي أوقعته عليها صحيح ، ولا يؤثر فيه كتابة المأذون أنها بكر ، وإنما يترتب على البكارة وعدمها مسألة المهر ، فمن طلقت وهي بكر - أي قبل الدخول بها - فلها نصف المهر ، ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر كاملاً .
والصحيح أنها لو طلقت بعد الخلوة بها استحقت المهر كاملاً ولو لم يتم الدخول ، وينظر جواب السؤال رقم (97229) .
ثالثاً :
إذا أردت إرجاع زوجتك ، وكنت قد طلقتها طلقة واحدة بلا عوض ، جاز أن ترجعها خلال العدة من غير عقد ، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ما دامت في العدة ، فلك إرجاعها ولو لم ترض بذلك .
وإن كان الطلاق على عوض ، بأن دفعت لك مالاً أو تنازلت عن مهرها أو شيء منه حتى تطلقها ، فهذا خلع ، ولا ترجع إليك زوجتك إلا بعقد جديد .
والله أعلم .