الحمد لله.
ثانياً :
من له دين على شخص لم يجب عليه أن يؤدي زكاته قبل قبضه ، فإن كان الدين على موسر ،
زكاه إذا قبضه عن كل السنوات التي بقي الدين فيها عند المدين ، أما إذا كان الدين
على معسر أو غني مماطل فإنه يزكيه لسنة واحدة عند قبضه .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يُكمل بلوغ نصاب عنده ، فتجب فيه الزكاة ، ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه ، سواء كان ذلك سنة أو أكثر ، وإن زكاه قبل قبضه فحسن ، وإن كان على غير مليء ، فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ، وإن مضى عليه أكثر من سنة ، وهذا رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول مالك ، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/190) .
ثالثاً :
لا إثم على والدك في تأخير إخراج زكاة الدين الذي في ذمتك ؛ لأنه ليس في يده ، ولأنه لا تجب عليه زكاته إلا بعد قبضه .
قال الحجاوي في "زاد المستقنع " : ( ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى،..)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/5) :
وقوله: "أدى زكاته إذا قبضه" أي : لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه .
فإن قال قائل : أليست الزكاة على الفور ، فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول، ولو كان في ذمة غيره؟
فالجواب : أن فيه احتمالا أن يتلف مال من عليه الدين ، أو يعسر ، أو يجحد نسيانا أو ظلما ، فلما كان هذا الاحتمال قائما رُخِصَ له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه .
فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك ؛ لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل ، بل قال أهل العلم : إن ذلك أفضل" انتهى .
وقال أيضاً : " لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه ؛ لأنه ليس في يديه ، ولكن إن كان الدين على موسر ، فإن عليه زكاته كل سنة ، فإن زكاها مع ماله فقد برئت ذمته ، وإن لم يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام السابقة .." انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/28) .
وعلى هذا ، لا إثم عليك ولا على والدك في عدم إخراج زكاة هذا الدين ، لأنها لم تكن واجبة عليه .
رابعاً :
إذا تنازل الورثة عن الدين الذي في ذمتك فلا حرج في ذلك ، وهذا إن كانوا مكلفين ، فإن كان فيهم صغير دون البلوغ فلا يسقط حقه من الميراث من هذا الدين .
والله أعلم .