المصليات التي في البيوت أو الشركات لا تأخذ حكم المسجد

04-11-2009

السؤال 136661

أنا أعمل بالسعودية وعندي سكن مخصص للعمال به حوالي 50 عامل وبه مصَلَّي تقام فيه 4 صلوات من الخمس ، لأن الفرض الخامس يكون في وقت الدوام ، ويصليه العمال بالخارج . السؤال : أريد استغلال مكان المصلي لإنشاء غرف إضافية بالسكن ، وقبل ذلك طبعا سأقوم بتجهيز مكان آخر كمصلَّى بالعلم أن المكان الجديد داخل السكن أيضاً ولا يبعد عن المكان القديم إلا 15 متر فقط ، فهل هناك حرمة من عمل المصلى غرف؟

الجواب

الحمد لله.

المصليات التي تتخذ في البيوت أو في بعض المؤسسات والشركات ويقصد بها صلاة أهل المكان فقط ، ولا يقصد بها أنها مسجد عام مفتوح لجميع المسلمين ، لا تأخذ حكم المسجد .

وقد كان عمل الناس قديماً أن الرجل يتخذ موضعاً في داره للصلاة يسمى "مصلى البيت" أو "مسجد البيت" ولم يكن لهذا المسجد أحكام المساجد المعروفة .

فقد روى البخاري (425) ومسلم (33) عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه لما عمي وشق عليه الذهاب إلى المسجد في أيام المطر والسيول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى داره ليصلي في موضع يتخذه عتبان مصلى ، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم طلبه .

قال الحافظ ابن حجر : "من فوائد الحديث : أن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد" انتهى .

وذكر ابن قدامة في "المغني" (4/464) أن مسجد البيت " لا تثبت له أحكام المسجد الحقيقية" انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (2/121) :

"مسجد البيت ليس بمسجد حقيقةً ولا حكماً ، فيجوز تبديله ، ونوم الجنب فيه" انتهى .

وعلى هذا ، فهذا المصلى الموجود في البيت لا يأخذ حكم المسجد ، ولا حرج من تحويله إلى غرف للسكن .

وينبغي التنبيه إلى أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد ، ولا يجوز صلاتها في البيت ـ ولو كانت جماعة ـ إلا من عذر كالمرض أو بُعد المسجد ... ونحو ذلك .

ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (72895) .

والله أعلم

أحكام المساجد
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب