تحديد ثمن للسلعة نقدا وآخر بالتقسيط

22-10-2002

السؤال 13722

هل يجوز تحديد ثمن للسلعة إذا كان المشتري سيسدد الثمن نقداً ، وثمناً آخر إذا كان سيسدده بالتقسيط؟ مثال : هذه السيارة بخمسين ألف نقداً ، وستين ألف بالتقسيط .

الجواب

الحمد لله.

إذا قال البائع : هذه السيارة بخمسين ألف نقداً ، وستين ألف بالتقسيط .

فهذه المسألة لها صورتان :

الأولى : أن يتفرق البائع والمشتري وقد اتفقا على ثمن منهما وطريقة السداد . فالبيع جائز .

الثانية : أن يتفرقا من غير اتفاق على الثمن ، فهذا البيع محرم ولا يصح .

قالَ البغوي رحمه الله فِي شَرْحِ السُّنَّةِ –عن هذه الصورة الثانية- : هُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لأَنَّهُ لا يُدْرَى أَيُّهُمَا جُعِلَ الثَّمَنَ اهـ

وبهذا فَسَّر كثيرٌ من العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

وروى الترمذي (1152) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . صححه الألباني صحيح الترمذي (985) .

قال الترمذي : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ ، وَلا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ ، إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا اهـ

وقال النسائي في السنن : بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً .

وَقَالَ الشوكاني فِي نيْلِ الأوطار : وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَدَمُ اِسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِثَمَنَيْنِ اهـ

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقداً أو اثني عشر ألفاًَ تقسيطا ؟

فأجابت :

إذا باع إنسان لأخر سيارة بعشرة آلاف ريال مثلاً نقداً ، أو باثني عشر ألف ريال إلى أجل ، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين : ثمن النقد أو ثمن التأجيل لم يجز البيع ولم يصح ، لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل . وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (13/192) .

وفي سؤال آخر :

إذا قال البائع : هذه السلعة بعشرة ريالات مؤجلة ، وبخمسة نقدا . ما حكم ذلك ؟

فأجابت اللجنة :

إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع ، لأنه من صور بيعتين في بيعة ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ، لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف اهـ فتاوى اللجنة (13/197) .

ومن قرارات المجمع الفقهي :

تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا اهـ

والله أعلم  .

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب