حكم بطاقات التخفيض

18-10-2002

السؤال 13743

تصدر بعض الشركات أو المستوصفات بطاقات للتخفيض وهي عبارة عن بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنوياً ويحصل حاملها على بعض التخفيضات أو الفحوصات المجانية خلال السنة ، وإذا مرَّت السنة ولم يستفد من البطاقة ليس من حقه استرداد المبلغ الذي دفعه مقابل الاشتراك .

الجواب

الحمد لله.

سئل الشيخ ابن باز عن حكم إصدار هذه البطاقات والتعامل بها .

فأجاب :

هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير فالواجب تركه . والله الموفق اهـ

معاملات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب