الحمد لله.
قال في "مطالب أولي النهى" (1 / 266) :
"وإن اعتيد انقطاع حدثٍ دائمٍ زمنا يتسع للصلاة والطهارة تعيّن فعل المفروضة فيه
... ؛ لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة ، فتعيّن كمن لا عذر
له" انتهى بتصرف .
وينظر : "تبيين الحقائق" (1/65) ، "مغني المحتاج" (1/283) .
ثالثا :
الدم المسئول عنه نجس ؛ لأنه خارج من السبيلين ، فيلزمك التحفظ منه حتى لا يصيب
ثوبك وبدنك .
والله أعلم .