هل يجوز هدم المسجد القديم لتجديده للمصلحة، ولو عارض الواقف؟

17-08-2009

السؤال 138304

لدينا في القرية مسجد بناؤه شعبي (غير مسلح) قام ببنائه متبرع بناءا مجردا ثم أكملنا نحن النوافذ والأبواب والتكييف والمنارة وحرم المسجد ودورات المياه . .. والآن أتى متبرع عن طريق جهة خيرية لبناء مسجد حديث ومجهز ونظيف ... إلا أن المتبرع الأول عارض هدم المسجد الذي بناه ، ويقول إن المسجد يبقى ولن يسمح بإعادة بناء للمسجد . فهل يحق له ذلك ؟ ثم ما العمل إذا كان أهل القرية جميعا لا يريدون بقاء هذا المسجد وهو ليس من سكان هذه القرية.؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز هدم المسجد القديم وتجديده إذا كان في تجديده مصلحة ، كتوسعة ، أو بنائه بناءً حديثاً بعد أن كان مبنياً بناءً شعبياً .

وينبغي أن يكون ذلك بعد موافقة المسؤولين في الأوقاف ، حتى يتم التجديد بصورة صحيحة ، دون إحداث شغب أو خلاف .

وإذا كان الواقف الأول يعترض على ذلك لأنه يظن أن أجره سوف ينقطع ، فليس الأمر كذلك ؛

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "لا مانع من هدم المسجد القديم وتعميره على الطراز الحديث ؛ لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم ، وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 232-233).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : نحن جماعة مسجد بُني منذ خمس عشرة سنة ، من البلك والخشب ، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل ثلاث سنين ، وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه ، فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد اعترض عليهم معترض وقال : لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته ؛ لأنه وقف وصاحبه قد مات ، فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد ، فنرجو منكم جزاكم الله خيراً أن تبينوا لنا : هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد ، علماً بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بنائه ؟

فأجاب :

"هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة ، وهم مدراء الأوقاف ، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف ، إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم ، وأجر صاحبه الذي أوقفه أولاً على الله عز وجل ، وقد قال الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) النساء/100 ، فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى ، فله ما نوى ، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجداً ؛ لأنه وقَّفه فلان فهذا ليس بوارد ، وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس ، وأن يوسعوه ، ولكن لا بد من أخذ إذن الأوقاف في ذلك ، أو إذن القائمين على المساجد في هذا " انتهى .

"اللقاء الشهري" (1/493) .

والله أعلم .

أحكام المساجد
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب