ما حكم سكب الشاي والقهوة في المجاري؟ وإذا انتهت صلاحية اللبن هل يجوز رميه مع النفايات؟
الحمد لله.
لا ينبغي إلقاء بقايا الأطعمة والأشربة التي يمكن الاستفادة منها في مجاري المياه ، ولا وضعها مع القمامة والقاذورات .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/341) : "يجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات ، بل يجب دفعها إلى من يحتاج إليها ، أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن ، رجاء أن يأخذها من يحتاجها إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور .
ولا يجوز وضعها في القمامة ولا في المواضع القذرة ولا في الطريق ؛ لما في ذلك من الامتهان لها ، ولما في وضعها في الطريق من الامتهان وإيذاء من يسلك الطريق" . انتهى "فتاوى إسلامية" (3/ 633) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : "لا يجوز إلقاء شيء من الطعام في المحلات القذرة والمحلات النجسة كالحمامات ؛ لأن هذا فيه إهدار وإساءة إلى النعمة وعدم شكر الله .
وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق ، وقال : (لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة؛ لأكلتها) رواه البخاري في صحيحه ... ، وأمر صلى الله عليه وسلم الآكل بلعق أصابعه قبل أن يغسلها أو يمسحها بالمنديل ، وأمر بأخذ اللقمة إذا سقطت وإماطة ما عليها وأكلها .
فدل هذا على أنه لا يجوز إلقاء شيء من الطعام أو من التمر أو من المأكولات في المحلات القذرة والنجسة ، بل النعم تصان وتحترم ويحتفظ بها ؛ لأن ذلك من شكرها ؛ ولأن هذه النعم ربما يأتي من يحتاجها ويأكلها ، ولو من البهائم ؛ فإلقاؤها في المزابل لا يجوز ..." . انتهى "المنتقى من فتاوى الفوزان" (63/11) .
وأما الأطعمة الفاسدة أو التي انتهت صلاحيتها ، والمشروبات التي لا يمكن الاستفادة منها كبقايا الشاي والقهوة ، فلا حرج من إلقائها مع القمامة أو في مجاري المياه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم رمي التلاميذ بقايا طعامهم وشرابهم في القمامة؟
فأجاب : "أما ما لا يؤكل فلا بأس كقشور البرتقال والتفاح والموز وما أشبه ذلك ؛ لأن هذا لا حرمة له في نفسه .
وأما ما يؤكل كبقايا الخبز والإدام وشبهه فإنه لا يلقى في الأماكن القذرة ، وإذا كان لا بد أن يلقى في الزبالة فليجعل له كيس خاص يوضع فيه حتى يعرف المنظفون أنه محترم". انتهى "فتاوى نور على الدرب" (6 / 205) .
والله أعلم .