الحمد لله.
الأصل في وليمة النكاح أن تكون على الزوج ؛ لأنه المأمور بها ، كما روى البخاري (5155) ومسلم (1427) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف : ( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وهي مشروعة في حق الزوج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ: أولم ولم يقل لأصهاره: أولموا، ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في حق الزوجة ؛ لأنه هو الطالب الذي يطلب المرأة، ويندر جدا أن المرأة تطلب الرجل " انتهى من "الشرح الممتع" (12 / 321) .
وقال رحمه الله : " قول السائلة إن الإجابة للوليمة واجبة ليس على إطلاقه ، ولكنها الوليمة إن كانت من الزوج : فالإجابة إليها واجبة ، وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة ، لأن الزوج هو المأمور بالوليمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : ( أولم ولو بشاة )، وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط ، والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت الزوجة إليه : فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة ، وإنما إجابتهم سنة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وعلم من هذا أن الوليمة يجوز أن يشترك فيها الزوج والزوجة ، أو يقوم بها أهل الزوجة ، وكذلك تكاليف النكاح تكون بحسب ما يتفق عليه الطرفان ، وقد يصنع كل منهما وليمة كما هو العرف في بعض البلدان ، وإذا حدث نزاع فيمن تلزمه الوليمة ، فالوليمة على الزوج كما سبق ، وأما تكاليف النكاح الأخرى كجعل الاحتفال في فندق ونحوه فهذه تكون بحسب التراضي .
والله أعلم .